لا يصح التبليغ إلى غير المكلّف بالتبليغ إلا إذا توافرت في السند البيانات التي تثبت أهليته للتسلم وصفته وعلاقته بالمخاطَب، وإلا عُدّ التبليغ غير قانوني.
إن التبليغ لابن شقيق الطاعن وهو شخص غير مكلف بالتبليغ كما أن السند لم يذكر سنة ولا محل إقامته وهل يقيم مع الطاعن بدار واحدة وبذلك يكون التبليغ غير قانوني