الاختصاص بنظر عقوبة جرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير المرتكبة بواسطة المطبوعات يبقى معقوداً للغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف، ولا ينتقل بسبب كون المطبوع موجهاً إلى أفراد القوة المسلحة للتحريض على عدم القيام بالواجبات العسكرية أو عدم إطاعة الرؤساء.
إن عقوبة جرائم الافتراء و الذم والقدح و التحقير المرتكبة بواسطة المطبوعات تنظر فيها الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف ولو كان ذلك موجها إلى إفراد القوة المسلحة بغية تحوليهم عن القيام بواجباتهم العسكرية أو عن إطاعة رؤسائهم