الملحقات أو الأجزاء المخصصة لمنفعة البناء تُحتسب ضمن قيمة العقار المأجور عند التقدير، بحسب النسب المعتمدة.
ان مدخل البناء المخصص لمنفعته يدخل في قيمة العقار المأجور وفقا للنسب حسب الطوابع