مبدأ عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة يُعد من النظام العام، ولذلك يمكن للمحكوم عليه أو الخصم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة يمكن اثارة هذا الدفع لأول مرة امام امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام