• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة يمكن اثارة هذا الدفع لأول مرة امام امام محكمة

مبدأ عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة يُعد من النظام العام، ولذلك يمكن للمحكوم عليه أو الخصم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة يمكن اثارة هذا الدفع لأول مرة امام امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام