سقوط الدعوى العامة بالتقادم يستتبع سقوط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي الصادر فيها، فلا تبقى خصومة قائمة تسمح بمواصلة الإجراءات أو الطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2149 – يسقط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة، ولا يبقى مجال لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.