• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي بالتقادم المسقط للدعوى العامة، ولا يجوز متابعة الطعن فيه بعد ذلك

سقوط الدعوى العامة بالتقادم يستتبع سقوط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي الصادر فيها، فلا تبقى خصومة قائمة تسمح بمواصلة الإجراءات أو الطعن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2149 – يسقط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة، ولا يبقى مجال لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.