• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ويقدَّر تبعاً لظروف الواقعة وأحوال المتضررين

التعويض في المسؤولية المدنية يُقدَّر على أساس الضرر بمختلف صوره، فيشمل الخسارة اللاحقة والربح الفائت، ويجب أن يُبنى على عناصر واقعية وظروف شخصية وموضوعية مؤثرة في مقدار الضرر، مع خضوع هذا التقدير لرقابة النقض.

نص الاجتهاد

تعويض – لحاق الخساره – فوات الكسب التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب. على محكمه الأساس حين تقدير التعويض ان تأخذ بعين الاعتبار سن المغدور والأشخاص المسؤول عن إعالتهم وظروف القضيه وملابستها. التعويض تابع لرقابه محكمه النقض للنظر بصحه التعليل وحسن التقدير. قرار رقم (ج1364ق1887ت 24/9/1980،ج1892ق2417ت 30/11/1980)