في شأن البضاعة الممنوعة، الأصل أن الحائز هو المكلّف بإثبات دخولها إلى البلاد وفق الأصول النظامية وبالوسائل التي تحددها الإدارة الجمركية، ويترتب على عجزه اعتبارها مهربة.
ان البضاعة الممنوعة يقع عبء اثبات استيرادها بصورة نظامية على كاهل الحائز وإذا لم يتمكن الحائز من أثبات الاستيراد النظامي بوسائل الإثبات التي تحددها أدارة الجمارك اعتبرت مستوردة تهريبا .