استيفاء الشيك للبيانات الإلزامية يكسبه صفته القانونية كأداة وفاء، ولا يُقبل الطعن عليه بوصفه صورةً مجردة؛ وفي جريمة إعطاء شيك بلا رصيد يكفي لقيام سوء النية علمُ الساحب أو المستفيد بعدم وجود رصيد وقت الإصدار، ولا يؤدي عدم تقديمه ضمن الميعاد القانوني إلى زوال قوته القانونية.
أن الشيك أداة وفاء وله كيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزاية ولا يجوز سماع دعوى الصورة ضده وان سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب أو علم المستفيد منه بعدم وجود رصيد للوفاء يوم اصداره وعدم تقديمه خلال ميعاده القانوني ىلا يفقده قوته القانونية