العذر المخفف إذا انطبق على جريمة القتل غيّر وصفها من جناية إلى جنحة، فتنتفي الحاجة إلى قرار الاتهام وإلى إحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات.
العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة ولا حاجة لإصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات