• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة ولا حاجة لإصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات

العذر المخفف إذا انطبق على جريمة القتل غيّر وصفها من جناية إلى جنحة، فتنتفي الحاجة إلى قرار الاتهام وإلى إحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات.

نص الاجتهاد

العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة ولا حاجة لإصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات