المجانية في النقل لا تعد سبباً مانعاً من المسؤولية الجزائية متى ثبت الخطأ المنسوب إلى الفاعل وقيام علاقة السببية بينه وبين النتيجة.
ان النقل بالمجان لا يعفي من المسؤولية الجزائية متى كان هناك خطأ .