• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتداء على الموظف أثناء إعلان حالة الطوارئ يختص به القضاء العسكري

الاعتداء على الموظف العامل في إدارة عامة أثناء إعلان حالة الطوارئ يخرج عن الاختصاص العادي ويخضع للقضاء العسكري متى توافرت شروط المادة 340 من قانون العقوبات العام.

نص الاجتهاد

متى كان المعتدى عليه بالضرب موظفاً، باعتبار أنه يعمل في إدارة عامة فإن الاعتداء عليه في وقت إعلان حالة الطوارئ يخضع أمر النظر فيه للقضاء العسكري وفق ما نصت عليه المادة 340 عقوبات عام