• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتواري عن الأنظار هو الفاعل الملاحق قضائيا والمطلوب بما يوجب توقيفه استثنى قانون العفو العام المتواري عن الأنظار من احكامه الا اذا استسلم

استثناء المتواري عن الأنظار من العفو العام يقتصر على من كان مطلوباً للتوقيف قبل صدور القانون ولم يستسلم خلال المهلة المحددة، أما إذا نشأت أسباب التوقيف بعد صدور العفو العام فإن المشمولية بالعفو تبقى قائمة ولا مجال للاستثناء.

نص الاجتهاد

المتواري عن الأنظار هو الفاعل الملاحق قضائيا والمطلوب بما يوجب توقيفه استثنى قانون العفو العام المتواري عن الأنظار من احكامه الا اذا استسلم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون اذا ظهرت أسباب التوقيف بعد صدور العفو العام فلا مجال لاستثنائه بل يبقى مشمولا بها مهما طالبت مدة تواريه .