• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن من شأن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 ق

العذر المخفف القانوني يُحدث أثره حكماً في تغيير الوصف الجرمي وتخفيف العقوبة بنص القانون، لا بتقدير القاضي، وعند تعدد الأسباب المشددة والمخففة يبدأ بتحديد العقوبة الأصلية ثم يُعمل أثر الأسباب عليها وفق الترتيب القانوني.

نص الاجتهاد

إن من شأن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 ق.ع تغيير الوصف القانوني للفعل، وتحويله من الجناية إلى الجنحة. وهذا التخفيف من عمل القانون لا من عمل القاضي. المناقشة: إن من شأن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 ق.ع تغيير الوصف القانوني للفعل، وتحويله من الجناية إلى الجنحة على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وهذا التخفيف من عمل القانون، لا من عمل القاضي بحيث يتعين على القاضي حال قيام العذر المخفف الحكم على المستفيد منه بالعقوبة المخففة المقررة في المادة 241 ق.ع ويمكن أن ينزل بالمستفيد منه أيضاً ما كان يتعرض له من تدابير احتراز ما خلا العزلة فيما لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون، بمعنى أنه لا يجوز أن يقضى عليه بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 33 ق.ع اقتصادية ولا المادة 194 ق.ع التي تضاف إلى العقوبة الأصلية، لا إلى العقوبة المخففة قانوناً بصراحة النص، حتى إذا وجد القاضي في قضية ما أسباباً متعددة، مشددة ومخففة معاً بدأ بتحديد العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة أولاًثم أعمل مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها وفقاً للترتيب المبين في المادة 258 ق.ع على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.