• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز ملاحقة موظفي الضابطة الجمركية بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة الا بعد موافقة اللجنة القضائية وفق المادة 177 من قانون الجمارك

لا تجوز ملاحقة موظفي الضابطة الجمركية بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة الا بعد موافقة اللجنة القضائية وفق المادة 177 من قانون الجمارك .

نص الاجتهاد

لا تجوز ملاحقة موظفي الضابطة الجمركية بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة الا بعد موافقة اللجنة القضائية وفق المادة 177 من قانون الجمارك . المناقشة: من حيث أن المادة ۱۷۷ من قانون الجمارك لا تجيز ملاحقة موظفي الضابطة الجمركية بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة إلا بعد موافقة اللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام هذه المادة، وباعتبار أن الطاعنين من رجال الضابطة الجمركية وأن الجرم المسند إليهم لا يعتبر من الجرائم المشهودة لذا فإن صدور القرار باتهامهم قبل موافقة اللجنة القضائية المذكورة بإحالتهم إلى القضاء اضحى سابقاً لأوانه ومخالفة للقانون ويتعين نقضه