لوزير الصناعة أن يمنع شركات ومنشآت تعبئة المرطبات من استعمال شعار شركة أجنبية ومنتجاتها واستيراد موادها وزجاجاتها وذلك حماية للمنشآت والصناعات الوطنية وعلى سبيل التنظيم العام الذي يشمل جميع المنشآت والشركات لا سيما اذا كان قراره لا يمس حقا كانت تتمتع به الشركة أو المنشأة ولا حالة قانونية خاصة بها ول...
لوزير الصناعة أن يمنع شركات ومنشآت تعبئة المرطبات من استعمال شعار شركة أجنبية ومنتجاتها واستيراد موادها وزجاجاتها وذلك حماية للمنشآت والصناعات الوطنية وعلى سبيل التنظيم العام الذي يشمل جميع المنشآت والشركات لا سيما اذا كان قراره لا يمس حقا كانت تتمتع به الشركة أو المنشأة ولا حالة قانونية خاصة بها ولا يعدل من كركزها القانوني