ثبوت تزوير عقد الإيجار أو الادعاء الجدي به، متى كان من شأنه أن ينفي أصل العلاقة الإيجارية، يقتضي وقف أو إرجاء الفصل في دعوى التخمين إلى حين البت النهائي في دعوى التزوير الجزائية؛ لأن تعديل الأجور لا يقوم إلا على وجود علاقة إيجارية صحيحة.
اقامة المدعي دعوى جزائية بجرم استعمال سند ايجار مزور وكون ثبوت تزوير عقد الايجار وعدم صحته يؤثر على موضوع دعوى التخمين لا يجعل هناك علاقة ايجارية بين الطرفين وانما يصبح الطرفان في وضع اخر لا تحكمه العلاقة الايجارية ولا تعديل الاجور مما يترتب عليه ارجاء البت في دعوى التخمين واعتبارها مستأخرة نتيجة البت بدعوى التزوير الجزائية