تقدير جدية الادعاء بالتزوير وكونه منتجاً في النزاع يدخل في سلطة محكمة الموضوع، فإذا تبين لها أن الدفع بالتزوير ليس إلا وسيلةً غير جائزة لإثبات خلاف ما اشتمل عليه الدليل الخطي بالبينة الشخصية جاز لها أن تقضي بصحة الوثيقة دون المضي في إجراءات التزوير.
لمحكمة الموضوع سلطة السير في إجراءات التزوير أو عدمه بحسب ما يتكون لديها من قناعة حول كون الادعاء منتجا في النزاع أم لا. وكون الدفع المثار بشأن التزوير من قبيل محاولة إثبات خلاف ما اشتمل عليه الدليل الخطي بالبينة الشخصية وكونه أمر غير جائز قانونا يخول الحكم بصحة الوثيقة.