• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان تشغيل المراهق ساعاتٍ إضافية محظوراً بنصٍ متعلق بالنظام العام، فإن هذا الحظر لا يوجب تطبيق حكم الأجر الإضافي المقرر قانوناً

إذا كان تشغيل المراهق ساعاتٍ إضافية محظوراً بنصٍ متعلق بالنظام العام، فإن هذا الحظر لا يوجب تطبيق حكم الأجر الإضافي المقرر قانوناً، وإنما يفتح للمراهق حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أو الخسارة الناتجة عن تشغيله خلافاً للقانون.

نص الاجتهاد

إن مخالفة منع تشغيل المراهق ساعات إضافية – هذا المنع المتعلق بالنظام العام – وان تكن لا تنشئ الحق الذي نصت عليه المادة 115 من قانون العمل (المتعلق بإلزام رب العمل دفع أجور الساعات الإضافية بنسبة عينها له) إلا أنها لا تمنع العامل المراهق من مطالبة رب العمل بالتعويض عما لحقه من خسارة عن الساعات التي اشتغلها زيادة عن الحد الأدنى الذي عينه القانون في المادة 98 لأنه لا يجوز للشخص إن يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر، وان الدعوى القائمة بطلب التعويض عن ساعات إضافية قام بها المراهق وفقا للمادة 115 من قانون العمل تستوجب الرد لوجوب إقامتها بطلب التعويض عما لحقه من خسارة