يُشترط لقبول الطعن الجزائي شكلاً أن يُسجَّل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يُؤشَّر عليه بتاريخ تسجيله من رئيس المحكمة والكاتب، ولا تكفي مراجعة القاضي أو إقرار الاستدعاء أمامه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1747 – إن قرارات الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتأشير عليه بتاريخ تسجيله. من حيث أن المادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على الطاعن أن يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله. وحيث أن اقرار استدعاء الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل المشار اليه وكان الطاعن لم يسجل طعنه أصولاً مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً.