• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم للمدعي الشخصي بأكثر مما طلب تحت طائلة النقض

إذا قضت المحكمة للمدعي الشخصي بمبلغٍ يزيد على ما طلبه صراحةً في استدعاء دعواه، كان حكمها مخالفاً لمبدأ التقاضي في حدود الطلبات ومتعرضاً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1692 – لا يجوز الحكم للمدعي الشخصي بأكثر مما طلب تحت طائلة النقض. حيث أن البحث ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية بعدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى من قبل النيابة العامة. وحيث أنه يتضح من تدقيق استدعاء الدعوى الشخصية أن المطعون ضده وقد طلب الحكم له بمبلغ 1500 ل.س غير أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت للمطعون ضده بمبلغ 1660 ل.س. وحيث أنه لا يجوز الحكم للمدعي الشخصي بأكثر مما طلب مما يجعل القرار المطعون فيه جديراً بالنقض وترد عليه الأسباب الواردة في لائحة الطعن.