العلم بقرار قضائي مستعجل بوقف الأعمال، مع الاستمرار في تنفيذ تلك الأعمال بعد تفهيمه، ينهض مسؤولية جزائية عن مخالفة القرارات القضائية.
تفهيم المدعى عليه قرار قاضي الامور المستعجلة بوقف الاعمال واستمراره في هذه الاعمال تقع تحت طائلة مخالفة القرارات القضائية وتطبق المادة 413 عقوبات بحقه