العطف الجرمي لا يُعتدّ به في الإثبات إلا إذا قام دليلٌ يثبت صحته، ولا يجوز تأسيس الإدانة عليه منفرداً دون قرائن أو أدلة مساندة.
العطف الجرمي يحتاج إلى دليل على صحته ولا يجوز اعتماده في الأدلة : المناقشة: حيث أن أقوال مدعى عليه عن آخر ليس بالدليل القاطع ولا البينة المثبتة للواقعة التي عناها المشرع في المادتين 175و309 أصول جزائية ويعتبر من قبيل عطف الجرم الذي يحتاج إلى دليل على صحته , مما لا يجوز اعتماده في الإدانة . وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غيرها هذا النهج القانوني السديد وأدان الطاعن بجريمة السرقة اعتمادا على أقوال المحكوم عليهما حسن وإبراهيم وحدها بلا بينة أخرى تساندها إنما يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه .