المؤجر الفضولي يملك أن يطلب تخمين المأجور وإخلاء المستأجر، لكنه لا يملك طلب فسخ عقد الإيجار لوفاة المستأجر إذا كان الاجتهاد قد استقر على منحه حق التخمين والإخلاء فقط.
يحق للمؤجر الفضولي أن يطلب تخمين المأجور وان يطلب اخلاء المستأجر من العقار وان طلب فسخ عقد الايجار لوفاة المستأجر حق ممنوع للمؤجر الفضولي طالما ان الاجتهاد المستقر قد منحه حق التخمين والاخلاء