• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء قعود المريض عن مصالحه وجهله بمرضه المخوف ينفي قيام مرض الموت

يثبت مرض الموت فقط إذا توافرت علاماته القانونية والواقعية، ومنها عجز المريض أو قعوده عن مصالحه، وعلمه بمرضه المخوف أو ظهور ما يدل على شعوره بقرب الموت؛ فإذا انتفى ذلك انتفى وصف مرض الموت.

نص الاجتهاد

إن عدم قعود المريض مرض الموت عن القيام بمصالحه وعدم علمه بأنه مريض بمرض خبيث يؤدي إلى الموت وعدم وجود شعور لديه بالخوف من الموت ينفي توفر شروط مرض الموت المناقشة: أسباب الطعن: 1 – ذهبت محكمة الاستئناف إلى أنه لم يثبت قعود المرحومة نهدة عن القيام بمصالحها في بيتها وأن الشهود لم يثبتوا كونها مريضة مرض الموت وكيف يمكن لجميع الناس والأقارب أن يعلموا إصابتها بمرض خبيث وان جميع الشهود أكدوا أن المرحومة التزمت الفراش بعد إجراء العملية ولم تفارق فراشها وأن والدتها هي التي كانت تقوم بخدمتها. 2 – لقد ثبت للمحكمة أن شروط إثبات مرض الموت قد تحققت إذ أن الموت حصل بعد 40 يوما من تاريخ التخرج. فعن هذين السببين:وحيث أن الدعوى تقوم على طلب فسخ الانتقال والتخارج الجاري على صحيفة العقار وذلك فيما يتعلق بحقوق المدعي وولده محمد وإلزام المدعى عليه بإعادة المصاغ والمبلغ النقدي. وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق الحكم الذي قضى برد الدعوى بداعي أنه لم يثبت قعود المرحومة نهدة عن القيام بمصالحها في بيتها وأن بعض الشهود أفادوا أنها لم تكن تعلم أنها مريضة بمرض خبيث يؤدي إلى الموت وأنه لم يكن لديها شعور بالخوف من الموت وأن هذه ينفي توفر شروط مرض الموت وأن المدعي عجز عن إثبات دعواه لاسيما وأن المدعي كما ورد على لسان أحد الشهود كان حاضراً العقد وباركه وأن المدعي لم يثبت أن المدعى عليه استولى على مصاغ المرحومة نهدة. وحيث أن ما يثيره الطاعن لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما قنعت به محكمة الموضوع وهو أمر تستقل بتقديره ما دام حكمها غير مشوب بفساد الاستخلاص ويستند إلى دليل مقبول. وحيث أن الطعن لا ينال من الحكم وهو واجب الرفض. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي رفض الطعن.