• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مسؤولية الناقل البحري لا تنتهي بخروج البضاعة من الباخرة ويكون مسؤولا عن النقص الحاصل في المانيفست

تظل مسؤولية الناقل البحري قائمة عن البضاعة المشحونة حتى تسليمها وفق الأوضاع المقررة، ولا تنحصر بمرحلة وجودها على متن الباخرة؛ فإذا ثبت نقص البضاعة في المانيفست وكان الناقل أو وكيله البحري لم يثبت خلافه، قامت مسؤوليته.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية الناقل البحري لا تنتهي بخروج البضاعة من الباخرة ويكون مسؤولا عن النقص الحاصل في المانيفست . المناقشة: حيث أنه بالرجوع إلى ضبط المخالفة تبين أنه منظم على أصوله ومستوف للشروط التي نص عليها القانون اذ هو مذكور فيه ساعة و زمان ومكان تنظيمه وصفة من قاموا بتنظيمه وبأن الجهة الطاعنة هي الوكيلة البحرية للباخرة الناقلة للبضاعة موضوع الدعوي وكانت الجهة الطاعنة لم تقم الدليل على خلافه وعلى عدم وجود نقص في البضاعة موضوع المانيفست ولم تبرر سبب هذا النقص رغم الانذار الموجه اليها بهذا الخصوص رغم أن الفرصة كانت متاحة لها في المرحلتين البدائية والاستئنافية لتقديم أدلتها على ذلك لو شاءت وكانت مسؤولية الناقل لا تنتهي بخروج البضاعة من الباخرة. كما أن البضاعة موضوع الدعوي نيست من المواد التي جري عليها التسامح العرفي. وحيث أنه بمقتضي ذلك لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي أخذت بالضبط المذكور وبنت حكمها عليه وبالتالي يكون حكمها في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن