اختصاص تحريك الدعوى العامة في جرائم حيازة السلاح الحربي بلا إجازة يعود إلى النيابة العامة، وأي ملاحقة تُباشر من غير ادعائها تكون باطلة.
لا يملك القاضي الفرد العسكري حق إقامة الدعوى العامة بحق الحائز للسلاح الحربي بلا إجازة، وتكون ملاحقته دون ادعاء النيابة العامة عليه مخالفة للأصول والقانون، وإجراءات المحاكمة باطلة