• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم النشل جنحوي الوصف وقاضي محكمة البداية هو المرجع القضائي المختص برؤية الدعوى

إذا كان الفعل المجرَّم هو النشل، فإنه يُكيَّف جنحويّاً وتكون محكمة البداية هي المختصة بنظر الدعوى.

نص الاجتهاد

ان جرم النشل جنحوي الوصف وقاضي محكمة البداية هو المرجع القضائي المختص برؤية الدعوى .