إذا كان الفعل المجرَّم هو النشل، فإنه يُكيَّف جنحويّاً وتكون محكمة البداية هي المختصة بنظر الدعوى.
ان جرم النشل جنحوي الوصف وقاضي محكمة البداية هو المرجع القضائي المختص برؤية الدعوى .