العبرة في جواز دغم العقوبات هي سبق تاريخ وقوع الجرائم المراد دغم عقوباتها على صدور حكم مبرم في أيٍّ منها، دون اشتراط التلازم الزمني أو وقوعها في وقت واحد.
لا يشترط لدغم العقوبات أن تكون الجرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد وإنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجنايات السرقة الموصوفة الثلاث التي أشار إليها ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات عن كل سرقة من السرقات الثلاث ودغم العقوبات الثلاث والاكتفاء بواحدة فقط ودغم هذه العقوبة بالعقوبة الصادرة عن المحكمة العسكرية بدمشق بتاريخ 11/8/1976 ورقم 570/579 القاضية بحبسه ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتنفيذ الأولى وحيث أنه أوقف لتنفيذ حكم تلك المحكمة مدة سنتين وأربعة أشهر وواحد وعشرين يوماً أمام هذه المحكمة من تاريخ 7/4/1980 لغاية 13/5/1980 أكثر من مدة الحكم وحساب الزيادة من الرسوم وقد كانت إحالته إلى محكمة الجنايات بسبب أن المحكمة العسكرية لم تبحث بالجرائم الثلاث موضوع الحكم. وحيث أن ما انتهى إليه القرار المذكور قد جاء في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن المثارة على اعتبار أن المطعون ضده قد ارتكب الجرائم المسندة إليه قبل إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم الأول وقبل صدور حكم مبرم فيها جميعاً سيما وأن القانون لم يشترط لدغم العقوبات أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد إنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المذكورة قبل صدور حكم مبرم في أي منها