• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النص الخاص في نظام العاملين بالمصرف الزراعي يقدَّم ويمنع المطالبة بأي تعويض عند صرف العامل من الخدمة بما في ذلك تعويض التسريح وعدم الإنذار

إذا ورد في النص الخاص المنظّم للعلاقة الوظيفية حكمٌ صريح بحرمان العامل من التعويض عند إنهاء خدمته، وجب إعماله دون الرجوع إلى القواعد العامة، متى كان النص واضحًا ومباشرًا في شمول التعويضات محلّ النزاع.

نص الاجتهاد

إن المرسوم التشريعي 84 تاريخ 30/6/1947 الذي يبحث في حقوق العاملين في المصرف الزراعي هو بمثابة قانون خاص و ليس بمثابة نظام فإذا نص هذا المرسوم على انه لا يحق للأشخاص المعينين بمقتضاه المطالبة بأي تعويض عند صرفهم من الخدمة وجب تطبيق هذا النص الذي يشمل تعويض التسريح وعدم الإنذار