• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الشروع بالقتل قصداً لم يرد ذكره في أحكام قانون الطوارىء الذي حدد الجرائم الواقعة على السلطة العامة

إذا لم يرد الجرم المسند صراحةً ضمن الجرائم الواقعة على السلطة العامة في قانون الطوارئ، فإن نظره يخرج عن صلاحية القضاء العسكري، ولو كان الجرم شروعا بالقتل قصداً معاقباً عليه في قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

إن جرم الشروع بالقتل قصداً لم يرد ذكره في أحكام قانون الطوارىء الذي حدد الجرائم الواقعة على السلطة العامة. ولذا فإن أمر النظر في هذا الجرم يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري. المناقشة: من حيث أن الجرم المسند إلى المطعون ضده محسن هو الشروع بالقتل قصداً المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 532 بدلالة المادة 200 من قانون العقوبات وكان هذا الجرم لم يرد ذكره في أحكام قانون الطوارىء الذي حدد الجرائم الواقعة على السلطة العامة والتي يعود أمر النظر بها إلى القضاء العسكري. وحيث أن فعل الطاعن يفرض ثبوته ينطبق على أحكام الفقرة 4 من المادة 534 بدلالة المادة 200 من قانون العقوبات وإن أمر النظر فيه يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري مما يجعل القرار الصادر بمنع المحاكمة في هذه القضية في غير محله القانوني ومخالفاً للقانون وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.