• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين إقامة الدليل على توافر القصد الجرمي بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور إن ارتكاب جرم الخطف بقصد الزواج تنطبق عليه أحكام

لا تثبت مسؤولية الخطف بقصد ارتكاب الفجور إلا إذا قام الدليل على القصد الجرمي، وتكييف الخطف بقصد الزواج يكون خاضعاً لأحكام المادة 500 من قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

يتعين إقامة الدليل على توافر القصد الجرمي بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور إن ارتكاب جرم الخطف بقصد الزواج تنطبق عليه أحكام المادة 500 من قانون العقوبات.