لا تثبت مسؤولية الخطف بقصد ارتكاب الفجور إلا إذا قام الدليل على القصد الجرمي، وتكييف الخطف بقصد الزواج يكون خاضعاً لأحكام المادة 500 من قانون العقوبات.
يتعين إقامة الدليل على توافر القصد الجرمي بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور إن ارتكاب جرم الخطف بقصد الزواج تنطبق عليه أحكام المادة 500 من قانون العقوبات.