• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان قرار قاضي الإحالة لعدم إيداع الأوراق للنائب العام

يبطل قرار قاضي الإحالة إذا توسع في التحقيق أو أجرى تحقيقاً جديداً دون إعادة ملف التحقيق المستجد إلى النائب العام لإبداء مطالبته، ودون أن يتضمن قراره خلاصة هذه المطالبة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ إذا قرر قاضي الاحالة التوسع في التحقيق، يتعين عليه بعد انجاز التحقيق التكميلي الجديد أن يودع معاملات التحقيق الجديدة إلى النائب العام ليبدي مطالبته بشأنها، كما يتعين عليه بعد ابداء المطالبة أن يضمن قراره تلخيصاً لهذه المطالبة وإلا كان باطلاً. لما كان قاضي التحقيق الخامس في حلب قرر بتاريخ 29 / 5 / 1971 ما يلي: 1 – إيداع أوراق التحقيق إلى المحامي العام الأول ورفعها إلى قاضي الاحالة لاتهام المدعى عليه محمد. بجناية القتل العمد والشروع التام فيه. 2 – منع محاكمة المدعى عليهم 1 – محمد. 2 – أمينة. 3 – الحدث شاهين. 4 – عثمان. من الجنايات المسندة اليهم. فاستأنف رئيس النيابة هذا القرار لجهة الأشخاص المقرر منع محاكمتهم طالباً فسخه واتهامهم تاسيساً على أن الأدلة كافية بحقهم. وكان قاضي الاحالة قرر التوسع بالتحقيق لما بدا له أن يعتوره النقض فيما انتهى إلى اتهام المدعى عليه محمد. بجنايتي القتل عمداً والشروع التام بالقتل قصداً وإحالته إلى محكمة الجنايات بحلب وتصديق القرار المستأنف لباقي الجهات. وكانت النيابة العامة تنعى في طعنها على قرار قاضي الاحالة أنه بعد قراره بالتوسع بالتحقيق لم يودع الأوراق اليها لابداء مطالبتها فيها بل أصدر قراره دون ذلك كما أنه لم يعلل أسباب رده استئنافها ولم يحسن استخلاص الواقعة ولم يناقش أقوال الشهود والمدعى عليهم. وكانت قواعد الأصول تقضي بأنه إذا قرر قاضي التحقيق ايداع أوراق التحقيق إلى النائب العام لاجراء المعاملات المقضية إلى الاتهام عمد النائب العام إلى تهيئة أوراق الدعوى ونظم تقريراً خطياً يتضمن مطالبته وملاحظاته بوصفه جهة الادعاء العام، وحالما يتلقى قاضي الاحالة ملف التحقيق يبادر إلى تمحيص معاملات التحقيق واجراءاته وتدقيقها فإذا وجد أن التحقيق ناقص كان له أن يتوسع بالتحقيق أو القيام بتحقيق جديد وبعد انجاز التحقيق التكميلي الجديد يودع قاضي الاحالة معاملات التحقيق الجديدة إلى النائب العام ليبدي مطالبته بشأنها ثم تعاد الأوراق إلى قاضي الاحالة ليصدر قراره النهائي الذي يستلزم بمقتضى المادة 154 من الأصول أن يتضمن تلخيصاً لمطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً. وكان لا عبرة التقرير الذي نظمه النائب العام عند تهيئة الأوراق لدى ورودها اليه من قاضي التحقيق ذلك أن تقريره المذكور يكون على مقتضى تحقيقات قاضي التحقيق وفي حال عدم اجراء تحقيق تكميلي من قاضي الاحالة أما غذا قرر قاضي الاحالة التوسع بالتحقيق أو القيام بتحقيق جديد فلا بد من ايداع أوراق التحقيق مجدداً إلى النائب العام ليطلع على ما استجد منه ويبدي مطالبته بشأنه وإلا كان القرار الذي يصدر بدونها باطلاً لما كان ذلك وكان قاضي الاحالة رغم تقريره بالتوسع بالتحقيق والقيام به لم يستطلع رأي النائب العام حول معاملات التحقيق الجديدة ليضمن تلخيصاً عنها في قراره فإنه يكون بذلك باطلاً دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى التي يمكن للنيابة العامة إثارتها مجدداً لدى ابداء مطالبتها.