• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين الزوجة من إثبات اتفاقها مع زوجها على إسكانها في مسكن مستقل

متى ادّعت الزوجة وجود اتفاقٍ مع زوجها على إسكانها في مسكن مستقل، وجب على المحكمة تمكينها من إثبات هذا الاتفاق وعدم إهدار هذا الدفع قبل التحقيق فيه.

نص الاجتهاد

على القاضي ان يفسح للزوجة اثبات اتفاقها مع زوجها على اسكانها في مسكن مستقل