متى ادّعت الزوجة وجود اتفاقٍ مع زوجها على إسكانها في مسكن مستقل، وجب على المحكمة تمكينها من إثبات هذا الاتفاق وعدم إهدار هذا الدفع قبل التحقيق فيه.
على القاضي ان يفسح للزوجة اثبات اتفاقها مع زوجها على اسكانها في مسكن مستقل