أولا – أن الموظف المعين تعيينا مجددا يعامل معاملة الموظف المستمر في الخدمة من ناحية الحق في الإجازة في الإدارية وذلك إذا كانت الوظيفتان السابقة والجديدة تخضعان لنظام قانوني واحد. ثانيا – في حال كون الوظيفتان تخضعان لنظامين مختلفين فيعتبر التعيين المجد منشأ لمركز قانوني جديد وتحسب الإجازة الإدارية بع...
أولا – أن الموظف المعين تعيينا مجددا يعامل معاملة الموظف المستمر في الخدمة من ناحية الحق في الإجازة في الإدارية وذلك إذا كانت الوظيفتان السابقة والجديدة تخضعان لنظام قانوني واحد. ثانيا – في حال كون الوظيفتان تخضعان لنظامين مختلفين فيعتبر التعيين المجد منشأ لمركز قانوني جديد وتحسب الإجازة الإدارية بعد هذا التعيين حسب مدة الخدمة الجديدة بصرف النظر عن الإجازات المستحقة أو المستعملة في السابق