إذا كانت الخصومة قد رُفعت والولد ما يزال ضمن سن الحضانة، وقبلت المحكمة تمثيل أمه له، فإن هذا القبول يُنشئ إذناً ضمنياً لها بالخصومة عنه، ويظل التمثيل منتجاً لآثاره ولو تجاوز الولد سن الحضانة أثناء سير الدعوى، ما لم تقتضِ حالة النظام العام تصحيح التمثيل بإجراء مناسب.
لئن كان الولد قد تجاوز سن الحضانة بتاريخ معين وكان على المحكمة تعيين أمه وصيا مؤقتا عليه لصحة تمثيلها لها بعد انتهاء حقها في حضانته لان ذلك من متعلقات النظام العام الا ان الولد كان حين تقديم الدعوى ضمن سن الحضانة وقد قبلت المحكمة تمثيل امه له فيعتبر ذلك أذنا ضمنيا لها بالخصومة عنه سيما وان والده لم يطلب استلامه بعد أن تجاوز سن الحضانة