• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق تعويض الطلاق التعسفي يتوقف على توافر شرطيه المتلازمين ولا تكفي قرينة الغياب للحكم به

لا يجوز الحكم بتعويض الطلاق التعسفي إلا إذا ثبت توافر الشرطين المتلازمين المقررين قانوناً، ولا تقوم قرينة الغياب مقام هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحقيق من توفر الشرطين المتلازمين لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي ولا يصح اعتبار قرينة الغياب مسوغا للحكم بهذا التعويض