لا يجوز الحكم بتعويض الطلاق التعسفي إلا إذا ثبت توافر الشرطين المتلازمين المقررين قانوناً، ولا تقوم قرينة الغياب مقام هذا الإثبات.
على المحكمة التحقيق من توفر الشرطين المتلازمين لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي ولا يصح اعتبار قرينة الغياب مسوغا للحكم بهذا التعويض