• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات العيب الخفي في المبيع يكفي فيه تأكيد البائع خلوه من الصفة الجوهرية المضمونة ولو ورد البيع على حالته الراهنة

يضمن البائع العيب الخفي إذا كان قد أكّد للمشتري خلو المبيع منه أو ضمن صفةً جوهرية فيه، ولا ينهض شرط البيع بالحالة الراهنة أو العلم العام بالمبيع أو الإبراء العام لإسقاط هذا الضمان متى كان العقد قد تضمّن وصفاً صريحاً للمبيع يناقض العيب الظاهر بعد ذلك.

نص الاجتهاد

الطلاق يتعلق به حق الله عزوجل ومتى وقع وجب تثبيته ولو من دون طلب وهو يثبت بالتصادق عليه من قبل الزوجين كما يثبت استناده الى الزمن السابق بعد الاخبار به ويثبت باليمين الحاسمة واذا كان المدعى عليه نفسه قد وافق على أن تكون نفقو ولده مائتي ليرة سورية شهريا فأن تقدير النفقة لكل من الوالدين الاكبر بأقل من هذا المقدار يغدو في غير محله المناقشة: المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب الحكم بإبطال تسجيل بيع العقار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تسجيل المبيع مع العطل والضرر. – وحيث أنه بمقتضى المادة 415 مدني لا يضمن البائع العيوب الخفية التي كان المشتري يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه. – وحيث أنه إذا أكد البائع للمشتري خلو المبيع من العيب يكون هذا بمثابة اتفاق ضمني بين المتبايعين على أن البائع يضمن هذا العيب بالذات للمشتري إذا ظهر بالمبيع وعند ذلك لا يكلف المشتري نفسه مؤونة فحص المبيع ولو بعناية الرجل المعتاد مطمئناً إلى تأكيد البائع. – وحيث أن البند الأول من العقد تضمن أن العقار المبيع أرض معدة للترخيص والبناء كما تضمن البند العاشر أن الفريق الأول يتعهد للمشتري بأن القطعة المذكورة موضوع البيع غير محجوزة لأي كان وأنها غير موقفة لأي دائرة من دوائر الدولة يفيد ضمان البائع لصفة جوهرية في المبيع وهي كون الأرض معدة للترخيص والبناء كما يعتبر تأكيد من البائع للمشتري على خلو الأرض المبيعة من عيب عدم خضوعها للترخيص يعفيه مؤونة فحص هذه الصفة في المبيع ولو بعناية الرجل المعتاد مطمئناً إلى تأكيد البائع. – وحيث أن مرسوم الاستملاك لئن لم يكن ظهر إلى الوجود عند العيب إلا أن قرار اللجنة العمرانية بالموافقة على استملاكه يعتبر من قبيل العيب الذي ينتقص من صفة جوهرية أكدها العاقد وهي كون الأرض معدة للبناء والترخيص وغير موقفة لأي دائرة من دوائر الدولة. – وحيث أن الإشارة في العقد العادي بأن البيع حسب بند التمليك أو الإشارة هي العقد العقاري من بيع العقار بحالته الراهنة لا ينقص من هذا الضمان ولا يعدله لاسيما وإن العقد العقاري أكد أيضاً بأن الأرض معدة للبناء. – وحيث أن ما ورد في المادة 387 / 2 مدني من أنه ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع يسقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به. فإن للبناء والترخيص وغير موقفه لأي دائرة فإن عبارة الشراء بالحالة الراهنة لا تفيد الاستغناء عن هذا الوصف ولا يترتب عليها إسقاط الحق في طلب إبطال البيع بعد ثبوت العيب باعتبار أن عبارة العقد بجملتها هذا العيب وتؤكد التمسك بهذا الوصف. – وحيث أن الإبراء الواقع في العقد العقاري لا يتناول هذه الصفة الجوهرة في المبيع التي نص عليها العقد وهي قابليته للبناء والترخيص ولا مجال للقول بأن العلاقة العقدية قد انتهت بالتسجيل والإبراء من ظروف هذا العقد وظهور العيب وتمسك المشتري بهذا الوصف في نفس العقد. – وحيث أن ما سبق بيانه يكفي للرد على أسباب الطعن والدفوع ومحمل الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة فيتعين رفض الطعن.