إذا كانت نفقة العدة ثابتة بوصفها من آثار الزوجية السابقة ومحلها قد حان، جاز بحث الطلبات المالية المرتبطة بالطلاق، كالمؤخر والتعويض عن الطلاق التعسفي، في الدعوى ذاتها تحقيقاً لحسن سير العدالة وحسن الفصل في الخصومة.
ان نفقة العدة كنفقة الزوجية ويقضى بها من تاريخ وجوبها يقتضى مبدأ حسن سير العدالة بحث طلب الحكم بمؤخر المهر والتعويض عن الطلاق التعسفي في دعوى النفقة نفسها