تسبيب الحكم في تقدير الشهادة يقتضي بيان مضمون ما استخلصه القاضي منها ووجه اقتناعه بها والرد على الاعتراضات المثارة بشأنها، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.
على القاضي إن يبين في حكمه ما استخلصه من الشهادة وما قنع به منها ولا يحق له الاكتفاء بالقول باقتناعه بها بدون الرد على الطعون الواردة بشأنه وما هو الذي استخلص منها