• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان ما استخلصه القاضي من الشهادة وأسباب اقتناعه بها والرد على الطعون الواردة بشأنها

تسبيب الحكم في تقدير الشهادة يقتضي بيان مضمون ما استخلصه القاضي منها ووجه اقتناعه بها والرد على الاعتراضات المثارة بشأنها، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.

نص الاجتهاد

على القاضي إن يبين في حكمه ما استخلصه من الشهادة وما قنع به منها ولا يحق له الاكتفاء بالقول باقتناعه بها بدون الرد على الطعون الواردة بشأنه وما هو الذي استخلص منها