• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث ان النيابة العامة لم تطعن بحكم عدم المسؤولية فقد اضحى مبرما من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي وحيث ان الطعن كما يتضح

التدليس المدني في التعاقد، ولو اقترن ببيع بضاعة مستوردة تهريباً أو بسعر غالٍ، لا ينهض بذاته إلى الاحتيال الجزائي ما لم يتجه فعل الجاني إلى الاستيلاء على المال باستعمال وسائل احتيالية وتمتنع معه عناصر الجريمة المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

حيث ان النيابة العامة لم تطعن بحكم عدم المسؤولية فقد اضحى مبرما من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي وحيث ان الطعن كما يتضح من استدعاء دعواه لا ينسب الى البضاعة التي اشتراها من المطعون ضدهما أي غش ي أي عنصر من عناصرها ولا ينكر كون البضاعة اجنبية الا انه يشكو كونها غالية وانها مستوردة تهريبا من قبل البائع وليست مستوردة بصورة نظامية المناقشة: حيث أن النيابة العامة لم تطعن بحكم عدم المسؤولية فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.وحيث أن الطاعن كما يتضح من استدعاء دعواه لا ينسب إلى البضاعة التي اشتراها من المطعون ضدهما أي غش في أي عنصر من عناصرها، ولا ينكر كون البضاعة أجنبية إلا أنه يشكو كونها غالية وأنها مستوردة تهريباً من قبل البائع، وليست مستوردة بصورة نظامية، وأنه عندما أقدم على بيعها له بسعر غال ارتكب مخالفة تموينية.وحيث أن العناصر القانونية لجريمة المادتين 668 و669 غير متوافرة في فعل المطعون ضدهما ذلك أن الطاعن لم يزد ولم ينقص برسائله عن صدق ما ذكر له من أن البضاعة مستوردة بصورة نظامية قبل أن يعقد الصفقة على تلك البضاعة الأجنبية وإذا سعى المطعون ضدهما للحصول على سعر عال فإن ذلك يشكل تدليساً مدنياً لا احتيالاً ولا يوجد تطابق بين التدليس في العقود المدنية وبين الاحتيال الجزائي، ذلك أن النية الجرمية في الاحتيال ترمي إلى الاستيلاء على المال احتيالاً، بينما العاقد يرمي من تدليسه الحصول على شروط أفضل. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد وقضى بعدم المسؤولية المدنية الخلاف إنما يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ويتعين تصديقه.