النيابة العامة هي المختصة وحدها بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها في جرائم استعمال المزور، ولا يعلّق السير فيها على وجود دعوى شخصية أو على الفصل في تزوير مستند آخر ما لم ينص القانون على ذلك صراحة.
إن استعمال المزور من الجرائم التي لا تتوقف إقامة الدعوى العامة فيها على وجود ادعاء شخصي إن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانونلا يجوز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانونللمدعي الشخصي إقامة دعواه الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى أو إقامتها على حدة أمام القضاء المدني، وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم المناقشة: حيث أن محكمة الاستئناف قضت في قرارها المطعون فيه بوقف النظر في القضية لحين البت بدعوى تزوير حصر الارث المقامة على المدعي الشخصي الطاعن الياس لأن الفصل في هذه الدعوى يتوقف على الفصل بموضوع الدعوى الأخرى وحيث أن المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت في فقرتها الأولى على أن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون كما أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها قد نصت على عدم جواز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون وحيث أن الجرم موضوع الدعوى هو استعمال المزور المنصوص عنه في المادة 444 وبدلالة المادة 460 من قانون العقوبات وهو ليس من الجرائم التي تتوقف اقامة الدعوى العامة فيها على وجود ادعاء شخصي وإن ثبوت تزوير حصر الارث لا تأثير له على الدعوى العامة موضوع هذه الدعوى وحيث يتضح من ذلك أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية بعد رفعها أي متابعة السير فيها حتى يصدر فيها حكم نهائي وذلك دون أن يشاركها في تلك المباشرة شريك بوصفها ممثلة للمجتمع وهي الخصم الأساسي للمدعى عليه في الدعوى الجزائية ولو أقيمت من غيرها في الابتداء لا سيما وأن المادة الخامسة من قانون الأصول الجزائية تجيز للمدعي الشخصي إقامة دعواه الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى أو إقامتها على حدة أمام القضاء المدني وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم وحيث أن ما انتهت اليه محكمة الاستئناف مشوب بمخالفة الأصول والقانون وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول