• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السعي للحصول على سعر عال للبضاعة المباعة لا يشكل احتيالا

مجرد سعي البائع إلى الحصول على ثمن أعلى للبضاعة المباعة، دون غش في ماهيتها أو توافر وسائل احتيالية وقصد جرمي بالاستيلاء على المال، لا يشكل احتيالاً جزائياً وإنما قد يندرج في نطاق التدليس المدني.

نص الاجتهاد

السعي للحصول على سعر عال للبضاعة المباعة لا يشكل احتيالا. المناقشة: حيث أن النيابة العامة لم تطعن بحكم عدم المسؤولية فقد أضحى مبرما من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.وحيث أن الطاعن كما يتضح من استدعاء دعواه لا ينسب الى البضاعة التي اشتراها من المطعون ضدهما أي غش في أي عنصر من عناصرها، ولا ينكر كون البضاعة أجنبية الا أنه يشكو كونها غالية وأنها مستوردة تهريبا من قبل البائع، وليست مستوردة بصورة نظامية، وأنه عندما أقدم على بيعها له بسعر غال ارتكب مخالفة تموينية.وحيث أن العناصر القانونية لجريمة المادتين 668 و669 غير متوافرة في فعل المطعون ضدهما ذلك أن الطاعن لم يزن ولم يتحر بوسائله عن صدق ما ذكر له، من أن البضاعة مستوردة بصورة نظامية قبل أن يعقد الصفقة على تلك البضاعة الاجنبية واذا سعى المطعون ضدهما للحصول على سعر عال فان ذلك يشكل تدليسا مدنيا لا احتيالا ولا يوجد تطابق بين التدليس في العقود المدنية وبين الاحتيال الجزائي، ذلك أن النية الجرمية في الاحتيال ترمي الى الاستيلاء على المال احتيالا, بينما العاقد يرمي من تدليسه الحصول على شروط أفضل. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد وقضى بعدم المسؤولية لمدنية الخلاف انما يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به، ويتعين تصديقه.