• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المنازعة ناشئة عن عقد إيفاد طالب فلا مجال للتمسك بميعاد الطعن والتظلم من القرارات الادارية وتلاحق الادارة الطالب المتخلف عن متابعة

إذا كانت المنازعة ناشئة عن عقد إيفاد طالب فلا مجال للتمسك بميعاد الطعن والتظلم من القرارات الادارية وتلاحق الادارة الطالب المتخلف عن متابعة الخدمة بنسبة المدة المتبقية من التزامه

نص الاجتهاد

إذا كانت المنازعة ناشئة عن عقد إيفاد طالب فلا مجال للتمسك بميعاد الطعن والتظلم من القرارات الادارية وتلاحق الادارة الطالب المتخلف عن متابعة الخدمة بنسبة المدة المتبقية من التزامه