إذا كانت المنازعة ناشئة عن عقد إيفاد طالب فلا مجال للتمسك بميعاد الطعن والتظلم من القرارات الادارية وتلاحق الادارة الطالب المتخلف عن متابعة الخدمة بنسبة المدة المتبقية من التزامه
إذا كانت المنازعة ناشئة عن عقد إيفاد طالب فلا مجال للتمسك بميعاد الطعن والتظلم من القرارات الادارية وتلاحق الادارة الطالب المتخلف عن متابعة الخدمة بنسبة المدة المتبقية من التزامه