لا يجوز للجهة القضائية أن تعدل عن دعوة الشهود أو إجراء الخبرة التي سبق أن قررت الاستجابة لطلبها من دون سبب قانوني مشروع، لأن ذلك يخلّ بحق الدفاع ويعيب القرار بعيب القصور ومخالفة الأصول.
لا يجوز صرف النظر عن دعوة الذين تقرر دعوتهم أصلا دون مسوغ قانوني المناقشة: لما كان للمدعى عليه تقديم بينته للدفاع عن نفسه كما تقضي بذلك قواعد أصول المحاكمات ولما كان وكيل الطاعن قدم مذكرة مؤرخة تا 28/5/1980 إلى قاضي التحقيق العسكري يطلب فيها سماع عدد من الشهود وأجراء خبرة خماسية وأجيب إلى طلبه ثم صرف النظر عن دعوة الشهود وإجراء الخبرة دون مسوغ قانوني فجاء قرار الاتهام الطعون فيه مشوبا بالقصور في الأسباب ومخالفة قواعد الأصول وينال منه أسباب الطعن الجديرة بالقبول ويستوجب نقضه .