الأوامر أو القرارات الولائية الصادرة أثناء نظر الدعوى، ما دامت لا تضع حداً للخصومة ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى، لا تكون قابلة للطعن استقلالاً وإنما يُرجع في الطعن عليها إلى الطعن بالحكم النهائي.
قرار الحجز الصادر عن المحكمة بالصفة الولائية وبصدد دعوى النفقة والجهاز والدعوى لا تزال قيد النظر لا يعتبر من القرارات النهائية التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى ولا يصح الطعن فيه الا تبعا للحكم النهائي