• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الحجز الولائي الصادر أثناء نظر دعوى النفقة والجهاز لا يعد من القرارات النهائية ولا يقبل الطعن استقلالا

الأوامر أو القرارات الولائية الصادرة أثناء نظر الدعوى، ما دامت لا تضع حداً للخصومة ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى، لا تكون قابلة للطعن استقلالاً وإنما يُرجع في الطعن عليها إلى الطعن بالحكم النهائي.

نص الاجتهاد

قرار الحجز الصادر عن المحكمة بالصفة الولائية وبصدد دعوى النفقة والجهاز والدعوى لا تزال قيد النظر لا يعتبر من القرارات النهائية التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى ولا يصح الطعن فيه الا تبعا للحكم النهائي