تعويض الطلاق التعسفي لا يُحكم به إلا إذا اجتمع سببان: وقوع الطلاق بلا سبب مشروع، وترتب البؤس والفاقة على المطلقة بسبب هذا الطلاق.
استحقاق تعويض الطلاق التعسفي مشروطا بتوفر شرطين متلازمين هما أن يكون الطلاق بغير سبب مشروع وان تصاب المطلقة من جراء الطلاق بالبؤس والفاقة