• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق تعويض الطلاق التعسفي إذا وقع الطلاق بغير سبب مشروع وأصاب المطلقة البؤس والفاقة

تعويض الطلاق التعسفي لا يُحكم به إلا إذا اجتمع سببان: وقوع الطلاق بلا سبب مشروع، وترتب البؤس والفاقة على المطلقة بسبب هذا الطلاق.

نص الاجتهاد

استحقاق تعويض الطلاق التعسفي مشروطا بتوفر شرطين متلازمين هما أن يكون الطلاق بغير سبب مشروع وان تصاب المطلقة من جراء الطلاق بالبؤس والفاقة