• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الحدّ القانوني لساعات عمل العامل المراهق لا تنشئ بذاتها فقط حقّاً بالأجر الإضافي

مخالفة الحدّ القانوني لساعات عمل العامل المراهق لا تنشئ بذاتها فقط حقّاً بالأجر الإضافي، لكنها قد تُرتّب حقاً بالتعويض عن الضرر متى أُقيمت الدعوى على هذا الأساس، لأن الاغتناء بلا سبب مشروع على حساب الغير غير جائز.

نص الاجتهاد

ان المشترع منع تشغيل العامل المراهق اكثر من ست ساعات من النهار بمقتضى المادة 98 من قانون العمل ولكن مخالفة هذا المنع المتعلق بالنظام العام وان تكن لاتنشئ الحق الذي نصت عليه المادة 115 من القانون نفسه التي الزمت رب العمل ان يدفع عن الساعات الإضافية التي يزيد على الساعات المعمول بها في المؤسسة او في المهنة اجورا تزيد 25% عن التعرفة المعمول بها في المؤسسة نفسها الا انها لاتمنع العامل المراهق من مطالبة رب العمل بالتعويض عما لحقه من خسارة عن الساعات التي اشتغلها زيادة على الحد الذي عينه القانون في المادة 98 لانه لايجوز للشخص ان يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص اخر غير انه اذا لم تم الدعوى على هذا السبب ( اي التعويض عما لحق المدعي من خسارة ) كان مصيرها الرد .