• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة المحكمة لا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض

قناعة محكمة الموضوع بالأدلة وتفسيرها للوقائع من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تُصادَر ما دامت مؤسّسة على ما يكفي لتكوينها، ولا تتدخل محكمة النقض في تمحيصها إلا عند فساد التعليل أو انعدام الأساس القانوني.

نص الاجتهاد

قناعة المحكمة لا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض المناقشة: حيث ان محكمة الجنايات تستقل بحق تقدير الأدلة وإبراز قناعتها في مدى صحتها. وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قنعت بإفادة الشاكية امامها وان المطعون ضدهما لم يجريا معها الفعل المنافي للحشمة وبالتالي فانهما بريئان مما نسب اليها. وحيث ان المادة 496 من قانون العقوبات التي اشارت اليها النيابة العامة في طعنها لا علاقة لها بالجرم المسند الى المطعون ضدهما اذ ان الشاكية ليست خادمة لديهما. يضاف الى هذا انهما ليسا موظفين او رجال دين او مديرين لمكتب استخدام والشاكية تحت سلطتهما ويتيعن رفضه.