• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق المحكمة وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم أجراء الخبرة ولا معقب عليها كما أن لها الحق بالعدل عن أجراء الخبرة

ندب الخبير أو العدول عنه من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، وله وحده تقدير حاجة الدعوى إلى الخبرة أو الاستغناء عنها متى قام حكمه على أسباب مبررة وسائغة.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم أجراء الخبرة ولا معقب عليها كما أن لها الحق بالعدل عن أجراء الخبرة المناقشة: حيث أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها فإذا رأت أنها تستطيع الوصول إلى الحقيقة في النزاع دون حاجة إلى رأي خبير أو وجدت أن الحقيقة ظاهرة من مستندات الخصوم أو من أقوال الشهود جاز لها رفض طلب ندب أهل الخبرة وقد اطرد قضاء محكمة النقض على أن تعيين خبير في الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له ومتى كان ما استند إليه الحكم في رفض طلب تعيين الخبير سائغاً : فلا سبيل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ( شهادات الشهود والمعاينة والخبرة – سليمان مرقص ). وحيث انه لما كان من حق المحكمة وحدها تقدير لزوم اجراء الخبرة او عدمه فان لها مطلق الحق في العدول عن قرارها السابق بتكليف الخبراء تتبع وقائع الحساب الخاص رقم 101 وحساب الاحتياط من وجدت في تقرير الخبرة وفي اوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي تكوين عقيدتها للفصل فيها. ومن حيث أن المحكمة برجوعها عن القرار الإعدادي الصادر بجلسة 31/1/1979 قد بينت الأسباب التي حملتها على العدول عن قرارها الإعدادي مما يدخل ضمن سلطتها الموضوعية وهي باعتبارهم الخبير الأعلى لها أن تقدر ما إذا كانت هناك ضرورة لتوضيح الخبرة السابقة أم لا، وهو أمر متروك لمطلق تقديرها دون معقب عليها في ذلك. ومن حيث أن المحكمة كانت قد أخذت بتقدير الخبير واطمأنت إليه وقنعت به. ومن حيث أن تقرير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير مما تستقل به محكمة الموضوع لان تقارير الخبراء إلا تعدو أن تكون عنصرا من عناصر الإثبات تخضع لتقديرها. ومن حيث أن ما أثاره الطاعن بشأن عدم كفاية الدليل المستمد من تقرير الخبير يعتبر جدلا موضوعيا لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض فان ما جاء في السبب السادس يستلزم الرد.