• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز الزام الولي المؤقت بالتعويض لانه لايسأل عن أفعال الحدث الضارة والتضامن لايكون الا بين فاعل الجريمة والمسؤول عنه مدنيا او المكف

المسؤولية المدنية عن فعل الحدث لا تمتد إلى الولي المؤقت لمجرد صفته، ولا يُحكم بالتضامن إلا بين فاعل الجريمة والمسؤول عنه مدنياً أو المكلف قانوناً أو اتفاقاً بالرقابة عليه؛ كما يجب أن يعلل تقدير التعويض تعليلاً كافياً مستنداً إلى عناصر الضرر الفعلية.

نص الاجتهاد

لايجوز الزام الولي المؤقت بالتعويض لانه لايسأل عن أفعال الحدث الضارة والتضامن لايكون الا بين فاعل الجريمة والمسؤول عنه مدنيا او المكف قانونا او اتفاقا بالرقابة عليه . المناقشة: من حيث أن المحكمة في تقديرها للتعويض ق تجاهلت جسامة الخسارة ومدة التعطيل وفوات الكسب وما لحق المصاب من ضرر مادي ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا مبنيا على سداد التدبير وحسن التقدير فان حكمها يغدو مشوبا بالقصور وينال منه الطعن بما يستوجب النقض. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر الى عدم جواز الزام الولي المؤقت بالتعويض لأنه لا يسأل عن أفعال الحدث الضارة والتضامن لا يكون الا بين فاعل الجريمة والمسؤول عنه مدنيا أو المكلف قانونا أو اتفاقا بالرقابة عليه عملا بالمادة 174 من القانون.